سعود بن صقر يصدر قانوناً بشأن الرقابة والخدمات البيطرية في رأس الخيمة

18 يونيو 2026

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (8) لسنة 2026 بشأن الرقابة والخدمات البيطرية في رأس الخيمة، بهدف تنظيم وإدارة أعمال الرقابة والخدمات البيطرية في الإمارة، وفق نهج يقوم على مبادئ الوقاية والاستباق، وتحليل المخاطر الصحية والبيطرية، استناداً إلى المعايير المحلية والدولية المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن الحيوي، ويكفل حماية الصحة الحيوانية والصحة العامة.

وتسري أحكام القانون على جميع مناطق إمارة رأس الخيمة، بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وحدد القانون «القسم المختص» بأنه قسم الرقابة والخدمات البيطرية بإدارة الصحة والسلامة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة، المعني بتنظيم وإدارة أعمال الرقابة والخدمات البيطرية في الإمارة.

ونص القانون على الالتزام بالمبادئ والأطر المتعلقة بمفهوم «الصحة الواحدة»، والتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة المحلية والاتحادية، في الوقاية من الأمراض المشتركة والمخاطر الصحية والبيطرية ومكافحتها، بما يعزز التكامل بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

ويتضمن القانون مجموعة من الأحكام المنظمة لإدارة المخاطر الصحية والبيطرية، وأنظمة الإنذار المبكر، ومتطلبات الأمن الحيوي، وإدارة الأزمات الصحية الحيوانية الناجمة عن الأمراض الحيوانية المعدية أو الوبائية أو المشتركة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة بيانات الصحة الحيوانية والأنشطة البيطرية في الإمارة.

كما نظّم القانون أعمال الفحص والتحليل البيطري، ونص على أن المختبر البيطري التابع للقسم المختص هو المرجع المعتمد في الإمارة في مجال الفحوصات والتحاليل البيطرية، وتكون نتائجه ملزمة من تاريخ إبلاغ نتائج التحليل وفقاً لأحكام القانون.

ونظّم القانون كذلك إجراءات استيراد وتصدير الحيوانات الحية والمنتجات ذات المنشأ الحيواني والمنتجات البيطرية والأعلاف، وفق الضوابط والاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة، وبما يضمن التحقق من الشهادات الصحية والمستندات ذات الصلة.

ويعزّز القانون منظومة الرقابة والخدمات البيطرية في الإمارة من خلال تنظيم إدارة المخاطر الصحية والبيطرية، وتحديد متطلبات الأمن الحيوي، وآليات الإنذار المبكر، وإجراءات الفحص والتحليل البيطري، والاستيراد والتصدير، بما يسهم في حماية الصحة الحيوانية والصحة العامة.

ونص القانون على أن يصدر المدير العام والمدير، كلٌّ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، كما يُلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الاشتراك بقائمة النشرة البريدية

لن نشارك معلوماتك مع أي طرف ثالث
Please enter a valid email address

The form contains errors

    هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA. سياسة الخصوصية و بنود الخدمة الخاصة ب Google تتطبق.